للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله في حديث ابن عباس: "وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك" أقول: في "القاموس" (١): الرجل معروف، وإنما هو إذا احتلم أو نبت [أو] (٢) هو رجل ساعة يولد. انتهى.

فالمراد بالرجل هنا ما دون البلوغ، بدليل قوله: وأردك، أي: أدرك بعقله الأشياء. وهذا الحديث يعارض حديث: "أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بالختان يوم السابع من ولادة الطفل"؛ فإنه أخرج الحاكم (٣) والبيهقي (٤) من حديث عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما.

وأخرج البيهقي (٥) أيضاً من حديث جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام.

٧ - وعن أم عطية - رضي الله عنها -: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ النِّسَاءَ بِالمَدِينَةِ, فَقَالَ لَهَا رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تُنْهِكِي؛ فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ, وَأَحَبُّ لِلْبَعْلِ". أخرجه أبو داود (٦) وضعفه. [ضعيف]

ورواه رزين: "أَشِمِّي وَلاَ تَنْهَكِي، فَإِنَّهُ أَنْوَرُ لِلْوَجْهِ, وَأَحْظَى عِنْدَ الرَّجُلِ".


(١) "القاموس المحيط" (ص ١٢٩٧).
(٢) في (ب): "إذ".
(٣) في "المستدرك" (٢/ ٥٥١).
(٤) في "السنن الكبرى" (٩/ ٢٥٩، ٣٠٣).
(٥) في "السنن الكبرى" (٨/ ٣٢٤).
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (٣/ ١٤٨) بعد أن ذكر الوجهين: وإذا قلنا بالصحيح استحب أن يختتن في اليوم السابع من ولادته ...
(٦) في "السنن" رقم (٥٢٧١)، وهو حديث ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>