للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَالمسْتَوْشِمَةُ": المعمول بها] (١).

١٠ - وعن أبي الحصين الهيثم بن شفي قال: سَمِعْتُ أَبا رَيْحَانَةَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: "نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ عَشْرٍ: عَنِ الوَشْرِ، وَالوَشْمِ، وَالنَّتْفِ، وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغيْرِ شِعَارٍ، وَعَنْ مُكَامَعَةِ المَرْأَةِ المَرْأَةَ بِغيرِ شِعَارٍ، وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِي أَسْفَلِ ثِيَابِهِ حَرِيرًا مِثْلَ الأَعَاجِمِ، أَوْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيرًا مِثْلَ الأَعَاجِمِ، وَعَنِ النُّهْبَى، وَعَنِ رُكُوبِ النُّمُورِ، وَلُبُوسِ الخَاتَمِ إلَّا لِذِي سُلْطَانٍ". أخرجه أبو داود (٢) والنسائي (٣). [إسناده ضعيف]

"الوَشْرِ" (٤): أن تحدد المرأة أسنانها وترققها.

"وَالمُكَامَعَةِ" (٥): أن يجتمع الرجلان، أو المرأتان في إزار واحد لا حاجز بينهما.

"وَالشَّعَارُ": الثوب الذي يلي جسد الإنسان (٦).

"وقوله: "وَعَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ": أي جلودها، فيحتمل (٧) أن يكون نهي عنها لما في ركوبها من الزينة والخيلاء، أو لعدم دباغها؛ لأن المراد شعرها، وهو لا يقبل الدباغ.

وقوله: "إلاَّ لِذِي سُلْطَان" لأنه لغيره يكون زينة محضة لا لحاجة، ولا لأرب سواها.

قوله: "وعن أبي الحصين الهيثم بن شُفَي" أقول: قدمنا ضبطه وأوله عند أبي داود أنه قال: خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر ورجل من المعافر، لنصلي بإيلياء وكان قاضيهم


(١) ما بين الحاصرتين قاله أبو داود في "السنن" (٤/ ٣٩٩).
(٢) في "السنن" رقم (٤٠٤٩).
(٣) في "السنن" رقم (٥٠٩١) بإسناد ضعيف.
(٤) "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٨٥١)، "الفائق" للزمخشري (٤/ ٢٦).
(٥) "غريب الحديث" للهروي (٣/ ٢٦٤)، "النهاية" (٢/ ٥٦٢).
(٦) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع" (٤/ ٧٨٣).
(٧) قاله الخطابي في "معالم السنن" (٤/ ٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>