للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: "وَفَسَادَ الصَّبيِّ": [هو أن يطأ الرجل امرأته المرضع، فإذا حملت فسد لبنها، وكان من ذلك فساد الصبي، ويسمى الغيلة] (١).

وقوله: "غَيْرَ مُحَرَّمَةٍ": [أي: كره هذه الخصال جميعها، ولم يبلغ بها حَدّ التحريم] (٢).

قوله في حديث ابن مسعود: "يكره عشر خصال" قد بينها وشرحها المصنف، فلا زيادة على ما ذكر.

١٢ - وعن عليّ - رضي الله عنه - قال: نَهَانِي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لِبَاسِ القَسِّيِّ، وَعَنِ القِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَعَن لُبْسِ المُعَصْفَرِ. أخرجه الستة (٣) إلا البخاري. [صحيح]

وزاد الترمذي (٤) والنسائي (٥): وَعَنِ المِيثَرَةِ الحَمْرَاء، وَعَنِ الجَعَةِ، وَهُوَ شَرَابٌ يُتَّخَذُ بِمِصْرَ مِنَ الشَّعِيرِ، أَوْ الحِنْطَةِ.

وزاد في رواية أبي داود (٦): "لاَ أَقُولُ نَهَاكُمْ".


(١) قاله الخطابي في "معالم السنن" (٤/ ٤٢٧ - مع السنن).
(٢) قاله الخطابي في "معالم السنن" (٤/ ٤٢٧ - مع السنن).
(٣) أخرجه مسلم رقم (٢٠٧٨)، وأبو داود رقم (٤٠٤٤)، والترمذي رقم (١٧٣٧)، والنسائي رقم (١٠٤٠ - ١٠٤٤).
وأخرجه أحمد (١/ ١١٤)، وأبو يعلى رقم (٤١٥)، وأبو عوانة (٢/ ١٧١)، والطيالسي رقم (١٠٣)، والبزار في "المسند" رقم (٩١٩).
(٤) في "السنن" رقم (٢٨٠٨).
(٥) في "السنن" رقم (٥١٨٢).
(٦) في "السنن" رقم (٤٠٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>