للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا لفظ رواية مسلم (١)، وعليه بوب البخاري (٢): باب ما وطئ من التصاوير، أي: أنه يرخص فيه.

قال النووي (٣): وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، وهو قول الثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي، ولا فرق بين ماله ظل ولا ما ظل له، فإن كان معلقاً على حائط أو ملبوساً أو عمامة أو نحو ذلك مما لا يعد ممتهناً فهو حرام. انتهى.

قال الحافظ في "الفتح" (٤): قلت: وفيما ذكره مؤاخذات منها: أن ابن العربي نقل أن الصورة إذا كان لها ظل حرام بالإجماع سواء كانت فيما يمتهن أو لا.

قال الحافظ (٥): وهذا الإجماع محله فيما إذا كان في غير لعب البنات. وفيها: أنه صحح ابن العربي أن الصورة التي لا ظل لها إذا بقيت على هيئتها [٢٣٤ ب] حرمت، سواء كانت فيما يمتهن أولا وإن قطع رأسها، أو حرفت جاز. ونقل الرافعي عن الجمهور: أن الصورة إذا طقع رأسها ارتفع المانع. انتهى.

قلت: هذا كله مبني على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يرتفق بالوسادتين، وعلى أن الصور باقية فيهما، لكنه قد خرَّج البخاري (٦) عن عائشة حديثاً يفيد أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يستعمل ما فيه الصورة أصلًا،


(١) في صحيحه رقم (٢١٠٧).
(٢) في صحيحه (١٠/ ٣٨٦ الباب رقم ٩١).
(٣) في شرحه لصحيح مسلم (١٣/ ٨١ - ٨٢).
(٤) (١٠/ ٣٨٨).
(٥) في "فتح الباري" (١٣/ ٣٨٨).
(٦) في صحيحه رقم (٥٩٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>