للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجاب غيره (١): بأن الرواية بإثبات (من) ثابتة وبحذفها محمولة عليها، وإذا كان من يفعل التصوير من أشد الناس عذاباً؛ كان مشتركاً مع غيره، وليس في الآية ما يقتضي اختصاص آل فرعون بأشد العذاب، بل هم في العذاب الأشد، فكذلك غيرهم، يجوز أن يكون في العذاب الأشد، وذكر أجوبة أخر.

قال النووي (٢): تصوير صورة [٢٣٣ ب] الحيوان شديد التحريم، وهو من الكبائر؛ لأنه متوعد عليه هذا الوعيد الشديد، وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام بكل حال، وسواء كان في ثوب أو بساط أو دراهم أو دنانير أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها، فأما تصوير ما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام.

قوله: "فقطعنا منه وسادة أو وسادتين" أقول: قال ابن الأثير (٣): فقال رجل في المجلس حينئذ يقال له ربيعة بن عطاء مولى بني زهرة: أفما سمعت أبا محمد - يعني أباه, يريد راوي الحديث عن عائشة - فإنه ساقه من رواية عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: أن عائشة نصبت ستراً ... الحديث يذكر أن عائشة قالت: فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرتفق عليها.

فقال ابن القاسم: لا، فقال: لكني قد سمعته. يريد القاسم بن محمد. انتهى.

وفي رواية ساقها ابن الأثير (٤) قالت: فأخذته فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما في البيت. انتهى.


(١) ذكره الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٣٨٧).
(٢) في شرحه لصحيح مسلم (٣/ ٨١).
(٣) في "الجامع" (٤/ ٧٩٧).
(٤) في "الجامع" (٤/ ٧٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>