للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: "وفضل القُرَّح في الغاية" يحتمل أنه فضل أصحابها فيما يعطى على السبق, [٣٦٧/ أ] , أو أنه وصفها بالفضل على غيرها، وأجمعوا على جواز المسابقة بغير عوض، وعلى جوازها بعوض لكن بشرط أن يكون العوض من غير المتسابقين؛ إما الإمام أو أحد الرعية.

وقال الجمهور (١): وكذا لو كان من أحدهما خاصة. وعن طائفة منع هذه الصورة، وهي رواية عن مالك (٢).

قوله في حديثه الثاني: "من الحفياء" أقول: بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء ومثناة تحتية ممدودة.

"إلى ثنية الوداع" تقدم الكلام عليها، ونقل شارح "طرح التثريب" عن موسى بن عقبة (٣): أن بين الحفيا وثنية الوداع ستة أميال أو سبعة. وعن سفيان الثوري (٤): ستة أميال أو خمسة. وجزم [٢٥٤ ب] في "سنن الترمذي" (٥) بأنها ستة أميال.

قوله: "إلى مسجد بني زريق" أقول: بتقديم الزاي على الراء، أضيف إليهم لصلاتهم فيه، وبينه وبين الحفياء ميل. وتمام الحديث: قال ابن عمر: فكنت فيمن أجرى فطفَّفَ بي الفرسُ المسجد.

وفي الحديث (٦) دليل على جواز المسابقة بين الخيل، وأنها من الرياضة المحمودة لا من العبث؛ لأنه يحصل بها الانتفاع في الحرب عند الحاجة كراً وفراً، وهذا مجمع عليه.


(١) "المغني" (١٣/ ٤٠٧)، "البيان" للعمراني (٧/ ٤٢١ - ٤٢٢).
(٢) "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (٢/ ٤٧٨ - ٤٧٩).
(٣) أخرجه البخاري رقم (٢٨٧٠)، ومسلم رقم (٩٥/ ١٨٧٠).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٨٦٨).
(٥) في "السنن" رقم (١٦٩٩)، وقد تقدم.
(٦) انظر: "فتح الباري" (٦/ ٧٣)، "المغني" (١٣/ ٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>