للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما الخلاف في أنه مستحب أو مباح. فعند الشافعية (١) أنها مستحبة, ولا بد في المسابقة من إعلام (٢) ابتداء الغاية وانتهائها بالإجماع، وإلا أدى إلى النزاع الذي ليس له انقطاع.

وفي الحديث (٣) دليل على أنه لا يسابق إلا بين الفرسين اللذين يمكن أن يسبق أحدهما الآخر؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - سابق بين المضمرات على حدة، وبين غيرها على حدة؛ لأن غير المضمرات لا تسابقها، كيف وقد جعل ميدان المضمرات ستة أميال، وميدان غيرها ميل.

٥ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسيْنِ وَهُوَ لاَ يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يُسْبَق؛ فَهُوَ قِمَارٌ". أخرجه أبو داود (٤). [ضعيف]


(١) "البيان" للعمراني (٧/ ٤٢٦).
(٢) وفي "البحر الزخار" (٥/ ١٠٤ - ١٠٦) شروط المسابقة خمسة:
الأول: كون العوض معلوماً.
الثاني: كون المسابقة معلومة الابتداء والانتهاء.
الثالث: كون السبق بسكون الموحدة معلوماً، يعني المقدار الذي يكون من سبق به مستحقاً للجعل.
الرابع: تعيين المركوب.
الخامس: إمكان سبق كل منهما، فلو علم عجز أحدهما لم يصح؛ إذ القصد الخبرة.
(٣) انظر: "فتح الباري" (٦/ ٧١ - ٧٢).
(٤) في "السنن" (٢٥٧٩).
وأخرجه أحمد (٢/ ٥٠٥)، وابن ماجه (٢٨٧٦)، والحاكم (٢/ ١١٤)، والبيهقي (١٠/ ٢٠)، والدارقطني (٤/ ١١١، ٣٠٥)، وأبو عبيد (٢/ ١٤٣)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (٢٦٥٤) من طرق عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>