(٢) وفي "البحر الزخار" (٥/ ١٠٤ - ١٠٦) شروط المسابقة خمسة: الأول: كون العوض معلوماً. الثاني: كون المسابقة معلومة الابتداء والانتهاء. الثالث: كون السبق بسكون الموحدة معلوماً، يعني المقدار الذي يكون من سبق به مستحقاً للجعل. الرابع: تعيين المركوب. الخامس: إمكان سبق كل منهما، فلو علم عجز أحدهما لم يصح؛ إذ القصد الخبرة. (٣) انظر: "فتح الباري" (٦/ ٧١ - ٧٢). (٤) في "السنن" (٢٥٧٩). وأخرجه أحمد (٢/ ٥٠٥)، وابن ماجه (٢٨٧٦)، والحاكم (٢/ ١١٤)، والبيهقي (١٠/ ٢٠)، والدارقطني (٤/ ١١١، ٣٠٥)، وأبو عبيد (٢/ ١٤٣)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (٢٦٥٤) من طرق عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. =