للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله في حديث أبي هريرة: "من أدخل فرساً بين فرسين" أقول: هذا الثالث سمي المحلل، وذلك أنهم كانوا إذا لم يكن بي الفرسين ثالث، فلا يصح جعل الجعل من أحدهما، فإذا كان معهما ثالث جاز أن يكون الجعل من أحدهما كما صرح به.

قوله: "فليس بقمار" (١) وصورة ذلك: أن يخرج معهما ثالث على فرس مكافئ فرسيهما ولا يخرج المحلل من عنده شيئاً، ولكنه يشترط أن لا يأمن السبق، فما كان كذلك حل الجعل من أحد الفارسين، فإن أمن أن يسبق فهو القمار.


= وتابعه سعيد بن بشير عن الزهري به, أخرجه أبو داود رقم (٢٥٨٠)، والحاكم (٢/ ١١٤)، وابن عدي في "الكامل" (٣/ ١٢٠٨)، والبيهقي (١٠/ ٢٠).
قال أبو داود: رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري، عن رجال من أهل العلم، وهذا أصح عندنا.
وقال أبو عبيد: وكان غير سفيان بن حسين لا يرفعه.
وقال الحافظ في "التلخيص" (٤/ ٣٠٠): ... وسفيان هذا ضعيف في الزهري، وقد رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم، قاله أبو داود، قال: وهذا أصح عندنا.
وقال أبو حاتم: أحسن أحواله أن يكون موقوفاً على سعيد بن المسيب، فقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد قوله.
وكذا هو في "الموطأ" (٢/ ٤٦٨ رقم ٤٦) عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال: ليس برهان الخيل بأس، إذا دخل فيها محلل، فإن سبق أخذ السبق، وإن سُبق لم يكن عليه شيء. وهو مقطوع صحيح.
وقال الحافظ في "التلخيص" (٤/ ٣٠٠): وقال ابن خيثمة: سألت ابن معين عنه, فقال: هذا باطل ...
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(١) "القاموس المحيط" (ص ٥٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>