للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علياً فاستخرجها فحلها" أي: حل العقد، وتقدم أنه تلا آيات المعوذات، وحلَّ بكل آية عقدة، ولم يذكر هنا أنه - صلى الله عليه وسلم - أتى (١) البئر، فيكون قد اختصر ذلك من هذه الرواية.

قوله: "فقام - صلى الله عليه وسلم - كأنما نشط من عقال، فما ذكر لذلك اليهودي، ولا رآه في وجهه قط".

أقول: وقع في حديث عمرة عن عائشة: فقيل: يا رسول الله! لو قتلته؟ قال: " [ما] (٢) وراءه من عذاب الله أشد"، وفي رواية لها: "فأخذه النبي - صلى الله عليه وسلم - فاعترف فعفا عنه".

وفي مرسل (٣) عمر بن الحكم قال: "ما حملك على هذا؟ " قال: حب الدنانير. قلت: وذلك أن في رواية (٤) مرسلة: أنه جاءت رؤساء اليهود إلى لبيد بن الأعصم، وكان حليفاً في بني زريق، وكان ساحراً، فقالوا له: يا أبا الأعصم! أنت أسحرنا، وقد سحرنا محمد فلم يصنع شيئاً، ونحن نجعل لك جعلاً على أن تسحره لنا بسحر [شكاة] (٥) فجعلوا له دنانير ... الحديث.

قيل: وليس فيه دليل على أنه لا يقتل الساحر؛ لأن تركه - صلى الله عليه وسلم - قتله لئلا يثير بقتله فتنة، ولئلا ينفر الناس عن الأمور في الإسلام، وهو من جنس ما راعاه - صلى الله عليه وسلم - من منع قتل المنافقين


(١) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٥٧٦٥).
(٢) زيادة من (أ).
(٣) ذكره الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٢٣١).
(٤) ذكرها الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٢٢٦).
(٥) كذا في المخطوط (أ. ب)، والذي في "الفتح": "ينكؤه".

<<  <  ج: ص:  >  >>