للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله في حديث أبي هريرة: "فليستقئ" أقول: قال الكثير من العلماء: [إن الأمر بالاستقياء] (١) محمول على الندب، ولما تعارضت الأحاديث جوازاً ونهياً اختلف العلماء في ذلك على مسالك:

الأول: الترجيح لأحاديث الجواز لكونها أثبت من أحاديث النهي؛ لأن حديث مسلم (٢) فيه عن أنس فيه أبو عيسى، وهو غير مشهور، وهو عن قتادة معنعناً، وقتادة مدلس وقد عنعنه (٣).

وأجيب (٤): بأن أبا عيسى وثقه الطبري وابن حبان، [وبأن قتادة صرح في نفس السند بما يقتضي سماعه له من أنس] (٥).

وثانيها: طريق النسخ، وأن أحاديث النهي على تقدير ثبوتها منسوخة بأحاديث الجواز.

وهذه طريقة سلكها الأثرم (٦).


(١) في (أ): "الأمر باستقياء".
(٢) في صحيحه رقم (١١٣/ ٢٠٢٤)، وقد تقدم، وهو حديث صحيح.
(٣) وتمام العبارة كما في "الفتح" (١٠/ ٨٣)، فيجاب عنه بأنه صرح في نفس السند بما يقتضي سماعه من أنس.
(٤) هذا الجواب ليس عن حديث أنس، وإنما هو عن حديث أبي سعيد.
قال الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٨٣): ... وأما تضعيفه حديث أبي سعيد بأن أبا عيسى غير مشهور فهو قول سبق إليه ابن المديني، لأنه لم يروه عنه إلا قتادة, لكن وثقه الطبري وابن حبان، ومثل هذا يخرج في الشواهد. ودعواه اضطرابه مردودة؛ لأن لقتادة فيه إسنادين وهو حافظ.
(٥) ما بين الحاصرتين جواب عن حديث أنس عند مسلم كما في "فتح البارى" (١٠/ ٨٣).
حديث أبي سعيد أخرجه أحمد (٣/ ٣٢)، ومسلم قم (١١٥/ ٢٠٢٥). وهو حديث صحيح.
(٦) ذكره الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>