للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

([الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية] جوازه] (١))

قوله: "وعن كبشة" أقول: هي كبشة (٢) بنت [٢٧٤ ب] ثابت أخت حسان بن ثابت، تكنى أم ثابت، حدث عنها عبد الرحمن بن أبي عمرة، وقيل: كبيشة وتعرف بالبرصاء، قاله الكاشغري.

قوله: "فقطعته" صيانة منها لموضع فمه أن يبتذله كل أحد، أو لتحفظه للتبرك والاستقاء.

قوله: "أخرجه الترمذي" أقول: وقال (٣): حديث حسن صحيح.

٢ - وعن عيسى بن عبد الله رجل من الأنصار عن أبيه: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - دَعَا يَوْمَ أُحُدٍ بِإِدَاوَةٍ، فَقَالَ: "اخْنُثْ فَمَ الإِدَاوَةِ"، فَفَعَلْتُ، فَشَرِبَ مِنْ فَمِهَا. أخرجه أبو داود (٤). [منكر].

"الإِدَاوَةُ": كالرّكوة، وقيل: هي السطحية (٥).


(١) زيادة من (ب).
(٢) قاله ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول" (٢/ ٨١٨ - قسم التراجم).
(٣) في "السنن" (٤/ ٣٠٦).
(٤) في "السنن" رقم (٣٧٢١).
وأخرجه الترمذي رقم (١٨٩١)، وهو حديث منكر، والله أعلم.
(٥) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع" (٥/ ٧٦).
الاختناث: أن تكسر شفة القربة وتشرب منها، قيل: إن الشراب فيها كذلك إذا دام مما يغير ريحها.
"غريب الجامع" (٥/ ٧٥).
وقال ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٥٣٥): خنثتُ السِّقاء الشفاء: إذا ثنيت فمه إلى داخل، وإنما نهى عنه؛ لأنه ينتِّنها، فإن إدامة الشرب هكذا مما يغير ريحها. وقيل: لا يؤمن أن يكون فيها هامَّةٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>