للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "وعن عيسى بن عبد الله رجل من الأنصار [٣٧٥/ أ] عن أبيه" أقول: هو عبد الله بن [أنيس] (١) الأنصاري، روى عن عيسى بن عبد الله عن عبيد الله بن عمر المعروف بالعمري.

قوله: "فقال: أخنث فم الإداوة" أقول: بضم الهمزة وسكون الخاء المعجمة ونون مضمومة فمثلثة يأتي تفسيره في حديث المنع منه حيث قال: "نهى عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها" (٢) وهو افتعال، ومعناه: ألا يطوي فمه، وفي "مسند ابن أبي شيبة" (٣) أن سبب هذا النهي أن رجلًا شرب من سقاء فانساب في بطنه جان، أي: حية فنهى إلى آخره.

واتفقوا على أن النهي عن اجتنابها للتنزيه؛ لأنه قد يكون في السقاء ما يؤذيه، فيدخل جوفه وهو لا يدري.

المنع منه

١ - عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ أنْ يُشْرَبَ مِنْ أفْوَاهِهَا. أخرجه الخمسة (٤) إلا النسائي. [صحيح]

[وفي رواية] (٥): "وَاختِنَاثُهَا": أن يقلب رأسها فيشرب منه.


(١) في (ب): "زيد"، وهو خطأ.
(٢) أخرجه البخاري رقم (٥٦٢٦)، ومسلم رقم (١١١/ ٢٠٢٣)، وأحمد (٣/ ٦، ٦٧، ٦٩) من حديث أبي سعيد.
(٣) في مصنفه (٨/ ١٩).
(٤) أخرجه البخاري رقم (٥٦٢٦)، ومسلم رقم (١١١/ ٢٠٢٣)، وأبو داود رقم (٣٧٢٠)، والترمذي رقم (١٨٩٠)، وابن ماجه رقم (٣٤١٨)، وهو حديث صحيح.
(٥) زيادة يستلزمها السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>