للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - وعن ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الخَمْرِ وَالمَيْسِرِ وَالكُوْبَةِ وَالغُبَيْرَاءِ، وَقَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ". [صحيح]

قيل: "الغُبَيْرَاءُ": السكركة تعمل من الذرة: شراب تعمله الحبشة.

أخرجه أبو داود (١).

"الكُوبَةُ": طبل صغير مخصَّر ذو رأسين (٢).

قوله في حديث ابن عمرو: "والميسر" أقول: الخمر يأتي تحقيقه والميسر في "القاموس" (٣) الميسر [٢٨٢ ب]: اللعب بالقداح، أو هو الجزور التي كانوا يتقامرون عليها، كانوا إذا أرادوا أن ييسروا اشتروا جزوراً نسيئةً، ونحروه قبل أن ييسروا، وقسموه ثمانية وعشرين قسماً، أو عشرة أقسام، فإذا خرج واحد واحد باسم رجل رجل، ظهر فوز من خرج لهم ذوات الأنصباء، وغرم من خرج له الغُفْلُ، ثم قال: أو هو النّرد أو كل قمار. انتهى.

وقوله: "الغفل" بضم الغين المعجمة ففاء ساكنة قال: ما لا علامة فيه من القداح. وأوضح منه كلام "الكشاف" (٤) فإنه قال: فإن قلت: كيف صفة الميسر؟ قلت: كانت لهم عشرة أقداح، وهي الأزلام، والأقلام، والفذ، والتوأم، والرقيب، والحلس، والنافس، والمسبل، والمعلى، والمنيح، والسفيح، والوغد، [٣٧٨/ أ] لكل واحد منها نصيب معلوم من جزور ينحر، ومنها ويجزئونها عشرة أجزاء.


(١) في السنن رقم (٣٦٥٨) وهو حديث صحيح.
(٢) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع" (٥/ ٩٨).
(٣) "القاموس المحيط" (ص ٦٤٣).
(٤) (١/ ٤٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>