للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في أن أحدهما سيحرم والآخر تستمر إباحته.

قال الحافظ ابن حجر (١): ويحتمل أن يكون نفر منها لكونه لم يعتد شربها فوافق بطبعه ما سيقع من تحريمها بعد حفظاً من الله له ورعاية، واختار اللبن لكونه مألوفاً له، سهلاً طيباً طاهراً، سائغاً للشاربين، سليم العاقبة، بخلاف الخمر في جميع ذلك.

قلت: أما قوله: طاهراً فإن الخمر قبل تحريمه طاهراً، والأحسن أن يقال: هداه الله إلى اللبن كما قال جبريل: الحمد الذي هداك ولم [٣٠٠ ب] ينفر عن الخمر بل استغنى باللبن.

قوله: "للفطرة" أقول: قال في "الفتح" (٢): المراد بها الاستقامة على الدين الحق.

قوله: "غوت أمتك" أقول: قالوا: يحتمل أن يكون أخذه من طريق الفأل. أو يظهر له علم ترتب كل من الأمرين وهو أظهر (٣).

٣ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سُئِلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أطْيَبِ الشَّرَابِ، فَقَالَ: "الحُلْوُ البَارِدُ". أخرجه الترمذي (٤). [حسن]

قوله في حديث عائشة: "فقال: الحلو البارد".

قوله: "أخرجه الترمذي" قلت: ورواه بلفظ: "كان أحب الشراب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحلو البارد".

قال أبو عيسى (٥): هكذا رواه غير واحد عن ابن عيينة مثل هذا عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.


(١) في "فتح الباري" (١٠/ ٣٣).
(٢) (١٠/ ٣٣).
(٣) قاله الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٣٣).
(٤) في "السنن" رقم (١٨٩٥)، وهو حديث حسن.
(٥) في "السنن" (٤/ ٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>