للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّلَاةِ} (١) على القول: بأنها من صلاة السفر. ومراد عمر أن أجرها [٣٩٤/ أ] أجر الصلاة التامة. أو مراده أن الركعتين هي الفريضة الأصلية، وإن زيدت في الحضر.

وقوله: "على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " كأنه يريد [فرضت] (٢) هذه الصلوات المذكورة على هذا العدد على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

قال الحربي: إن الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل غروب الشمس، وصلاة قبل طلوعها، ويشهد له {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (٥٥)} (٣)، ثم فرضت الصلوات الخمس ليلة الإسراء قبل الهجرة بعام.

فعلى هذا يحتمل حديث عائشة فزيد في صلاة الحضر أي: زيد فيها حتى كملت خمساً، فتكون الزيادة في الركعات وفي عدد الصلوات ويكون قولها (٤): "فرضت الصلاة ركعتين" أي: قبل الإسراء. وقد قال بهذا طائفة من السلف، منهم ابن عباس.

ويجوز أن يكون قولها: "فرضت الصلاة" أي: ليلة الإسراء ثم زيد في صلاة الحضر بعد ذلك، وهذا هو المروي عن بعض رواة هذا الحديث عن عائشة. وقد رويت زيادة في حديث عائشة عند أحمد في "مسنده" (٥): "إلا المغرب فإنها كانت ثلاثاً".

ولابن خزيمة (٦) وابن حبان (٧): "فلما قدم المدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان، وتركت


(١) سورة النساء الآية (١٠١).
(٢) في (ب) صفة.
(٣) سورة غافر الآية (٥٥).
(٤) انظر "فتح الباري" (٢/ ٤٦٤).
(٥) (١/ ٣٦).
(٦) في صحيحه (٣٦٧).
(٧) في صحيحه رقم (٢٧٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>