للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة الفجر لطول القراءة، وصلاة المغرب؛ لأنها وتر النهار". انتهى.

٦ - وعن عبد الله بن فضالة عن أبيه - رضي الله عنه - قال: عَلَّمَنِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَ فِيمَ عَلَّمَنِي: "وَحَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ". قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ لِي فِيهَا أَشْغَالٌ، فَمُرْنِي بِأَمْرٍ جَامِعٍ إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّي؟ فَقَالَ: "حَافِظْ عَلَى العَصْرَيْنِ". وَمَا كَانَتْ مِنْ لُغَتِنَا، قُلْتُ: وَمَا العَصْرَانِ؟ فَقَالَ: "صَلاَةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَصَلاَةٌ قَبْلَ غُرُوبِهَا". أخرجه أبو داود (١). [منكر].

قوله في حديث عبد الله بن فضالة: "فقلت: وما العصران" [٣٢٥ ب] أقول: المراد بهما صلاة الفجر وصلاة العصر سماهما عصرين؛ لأنهما يقعان في طرفي العصرين: وهما الليل والنهار، والأشبه أنه غلب أحد الاسمين على الآخر كالعمرين لأبي بكر وعمر والقمرين للشمس والقمر، قاله في "النهاية" (٢) وليس المراد أنه أذن - صلى الله عليه وسلم - له بتأخير الصلوات بل حثه على هاتين الصلاتين زيادة في حثه على غيرهما؛ لأنهما وقت النوم ووقت الاشتغال في الأسواق.

٧ - وعن سبرة بن معبد - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلاَةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ، فَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا".

أخرجه أبو داود (٣) والترمذي (٤): ولفظه: "عَلِّمُوا الصَّبيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعٍ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابن عَشْرٍ". [حسن]


(١) في "السنن" رقم (٤٢٨) وهو حديث منكر.
(٢) في "غريب الحديث" (٥/ ١٨٦ - ١٨٧).
(٣) في "السنن" رقم (٤٩٤).
(٤) في "السنن" (٤٠٧). =

<<  <  ج: ص:  >  >>