للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله في حديث ابن عمرو: "وفرقوا بينهم في المضاجع" [أقول] (١): قيدوه ببين الذكور والإناث. والظاهر عدم التقييد.

قوله: "وله" أي: أبي داود في رواية ظاهره أنها رواية عن ابن عمرو، وليس كذلك، بل أخرجها أبو داود (٢) عن معاذ (٣) بن عبد الله بن حبيب الجهني. قال: رواية: دخلنا عليه فقال لامرأته [٣٢٦ ب]: متى يصلي الصبي؟ قالت: [نعم] (٤) كان رجل منا يذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن ذلك؟ فقال: "إذا عرف يمينه من شماله الصلاة" هكذا في "الجامع" (٥) ولا يخفى أن فيه رجلاً مجهولاً (٦). وفيه دلالة على أنه إذا عرف يمينه من شماله، وإن لم يبلغ سبعاً فإنَّه يؤمر بالصلاة.

١٠ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: عَرَضَنِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي. قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، وَهُوَ خَلِيفَةٌ فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الحَدَّ مَا بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي العِيَالِ.


(١) زيادة من (أ).
(٢) في "السنن" رقم (٤٩٧) وهو حديث ضعيف.
(٣) وهو كما قال.
(٤) ليست في نسخة "سنن أبي داود" التي بين أيدينا.
(٥) (٥/ ١٨٨ رقم ٣٢٤٤).
(٦) قال ابن القطان في "الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام" (٣/ ٣٣٩ - ٣٤٠ رقم ١٠٨٤): لا تعرف هذه المرأة ولا الرجل الذي روت عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>