للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه الخمسة (١). [صحيح]

قوله في حديث ابن عمر: "فلم يجزني" أقول: [من] (٢) الإجازة (٣): الإذن في الخروج معهم للحرب. ومن قال: المراد لم يعطني من الغنيمة فهو باطل؛ لأن أُحداً لم تكن فيه غنيمة، والخندق لا غنيمة فيه. فالمراد: أنه أذن له في الخندق بحضور الجهاد، ولم يأذن له بذلك في أحد. [٣٩٥/ أ].

قوله: " [إن] (٤) هذا الحد ما بين الصغير والكبير" أقول: هذا أخذ من الحديث بطريق الاستخراج منه وإلا فإنه ليس فيه تصريح بذلك، ولذا قيل: إن الخمسة عشر ليست سن البلوغ، وإنما هذا منه - صلى الله عليه وسلم - في الرد والإذن؛ لأن مدار الجهاد على القوة والجلادة (٥).

[و] (٦) قوله: "أن يفرضوا" أي: من مال بيت المال والغنائم.

١١ - وعن أنس - رضي الله عنه -: أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لهَا إِلاَّ ذَلِكَ". أخرجه الخمسة (٧). [صحيح]


(١) أخرجه البخاري رقم (٢٦٦٤) ومسلم رقم (٩١/ ١٨٦٨)، وأبو داود رقم (٤٤٠٦) والنسائي رقم (٣٤٣١) والترمذي رقم (١٣٦١) وابن ماجه رقم (٢٥٤٣)، وهو حديث صحيح.
(٢) زيادة من (أ).
(٣) انظر: "النهاية" (١/ ٢٦٠) "غريب الحديث" للهروي (١/ ٥٦).
(٤) زيادة من (أ).
(٥) انظر: "فتح الباري" (٥/ ٢٧٨ - ٢٧٩).
(٦) زيادة من (أ).
(٧) أخرجه البخاري رقم (٥٩٧) ومسلم رقم (٣١٤/ ٦٨٤).
وأبو داود رقم (٤٤٠٦)، (٤٤٢) والنسائي رقم (٦١٣، ٦١٤)، وابن ماجه رقم (٦٩٦)، والترمذي رقم (١٧٨) دون قوله: "لا كفارة لها إلا ذلك" وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>