للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢ - وفي أخرى للشيخين (١): "إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلاَةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ الله - عز وجل - يَقُولُ: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (١٤)} (٢) ". [صحيح]

قوله في حديث أنس: "فليصل" قال الحافظ (٣): كذا في جميع الروايات بحذف المفعول. ورواه مسلم (٤) من رواية هداب بن خالد عن همام بلفظ: "فليصلها" وهو أبين للمراد. انتهى.

قول: "إذا ذكرها" أقول: في بعض ألفاظه "لا وقت لها إلا ذلك" فيفيد وجوب الإتيان بها عند الذكر لا يؤخرها. وقال بعضهم (٥): إنه محمول على الاستحباب، وأنه يجوز تأخيرها لعذر. [قال (٦)] (٧): وشد بعض الظاهرية فقال: لا يجب قضاء الفائتة لغير عذر، يريد المتروكة عمداً، ويأتي البحث في ذلك.

قوله: "لا كفارة لها إلا ذلك" أقول: زاد في [٣٢٧ ب] "الجامع" (٨) في هذه الرواية وتلا قتادة: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (١٤)} (٩).

قوله: "وفي أخرى" أقول: عن أنس.


(١) أخرجه مسلم رقم (٣١٦/ ٦٤٨)، ولم يخرجه البخاري.
(٢) سورة طه الآية (١٤).
(٣) في "فتح الباري" (٢/ ٧١).
(٤) في "صحيحه" رقم (٣١٤/ ٦٨٤).
(٥) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٧١).
(٦) أي: الحافظ في "الفتح" (٢/ ٧١).
(٧) سقطت من (ب).
(٨) (٥/ ١٨٩).
(٩) سورة طه الآية (١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>