للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومثله قال ابن حبان (١): وقال ابن رسلان في "شرح السنن": قال قوم: ظاهره إعادة المقضية مرة أخرى عند حضور وقتها الآتي.

قال القرطبي (٢): ترك العمل بهذا الظاهر؛ لأنه يعارضه ما رواه النسائي (٣) من حديث عمران بن حصين أيضاً أنهم قالوا: يا رسول الله! ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم" ولأن الطريق المشهورة ليس فيها من تلك الزيادة شيء إلا ما ذكر من هذا الحديث وهو محتمل. قال شيخنا ابن حجر (٤): لم يقل أحد من السلف باستحباب إعادتها [٣٣١ ب] لوقتها الآتي، بل هذا الحديث غلط من راويه، وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري. قال: وفي النسائي (٥) عن عمران أنهم قالوا: يا رسول الله ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال: "لا ينهاكم عن الربا ويأخذه منكم".

١٥ - وفي أخرى له: فَقُمْنَا وَهِلِينَ لِصَلاَتِنَا فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "رُوَيْدًا رُوَيْدًا، لَا بَأْسَ عَلَيْكُمْ" حَتَّى إِذَا تَعَالَتِ الشَّمْسُ. قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كَانَ مِنْكمْ يَرْكَعُ رَكعَتَي الفَجْرِ فلْيَرْكَعْهُمَا". فَقَامَ مَنْ كَانَ يَرْكَعُهُمَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ يَرْكَعُهُمَا فَرَكَعَهُمَا، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ


(١) في "صحيحه" (٦/ ٣٧٥).
(٢) في "المفهم" (٢/ ٣١٦).
(٣) في "السنن" (١/ ١٧١).
وأخرجه أحمد (٤/ ٤٣١، ٤٤١) وابن خزيمة رقم (٩٩٤) وابن حبان في "صحيحه" رقم (١٤٦١) وابن أبي شيبة (٢/ ٦٤ - ٦٥) والطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" (١/ ٣٢٢) والدارقطني (١/ ٣٨٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٠٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٢١٧)، وأبو داود رقم (٤٤٣)، والشافعي (١/ ٥٤ - ٥٥ - بدائع المنن) وعبد الرزاق في "مصنفه" رقم (٢٢٤١) من طرق. وهو حديث صحيح.
(٤) في "فتح الباري" (٢/ ٧١).
(٥) انظر: ما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>