للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُنَادَي بِالصَّلاَةِ فَنُودِيَ بِهَا، فَقَامَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَصلَّى بِنَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: "أَلاَ إِنَّا بِحَمْدِ الله لَمْ نَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا يَشْغَلُنَا عَنْ صَلاَتِنَا، وَلَكِنَّ أَرْوَاحَنَا كَانَتْ بِيَدِ الله تَعَالَى، فَأَرْسَلَهَا أَنَّى شَاءَ، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلاَةَ الغَدَاةِ مِنْ غَدٍ صَالِحًا فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا" (١). [شاذ]

١٦ - وفي أخرى (٢) له وللترمذي (٣) والنسائي (٤) فقال: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الأُخْرَى. [صحيح]

قوله: "حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى" أقول: قال النووي (٥): في الحديث دليل على امتداد كل صلاة من الخمس حتى يدخل وقت الأخرى، وهذا مستمر على عمومه في الصلوات كلها إلا الصبح، فإنها لا تمتد إلى الظهر بل يخرج وقتها بطلوع الشمس لمفهوم: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس وفقد أدرك الصبح" (٦)، وأما المغرب ففيها خلاف سبق بيانه في بابه. والأصح المختار امتداد وقتها إلى دخول وقت العشاء للأحاديث الصحيحة الثابتة في مسلم (٧)، انتهى.


(١) أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (٤٣٨).
(٢) لأبي داود في "السنن" رقم (٤٤١).
(٣) في "السنن" رقم (١٧٧).
(٤) في "السنن" رقم (٦١٥).
(٥) في شرحه لصحيح مسلم (٥/ ١٨٧).
(٦) سيأتي نصه وتخريجه.
(٧) (منها) ما أخرجه مسلم رقم (٦٠٨).
وأخرجه البخاري رقم (٥٧٩) وأحمد (٢/ ٣٤٨، ٤٥٩) وأبو داود رقم (٤١٢) والترمذي رقم (١٨٦) والنسائي (١/ ٢٥٧ - ٢٥٨) وابن ماجه رقم (٦٩٩) ومالك في "الموطأ" (١/ ٦) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك من الصبح ركعةً قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر".

<<  <  ج: ص:  >  >>