للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تاب وإلا قتل، ولا يرثه ورثته من المسلمين، وحكم ماله حكم مال المرتد إذا قتل على الردة.

وبهذا (١) قال أبو داود والطيالسي، وأبو حنيفة، وزهير بن حرب، وأبو بكر بن أبي شيبة.

قال إسحاق (٢): وهو رأي أهل العلم من لدن زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى زماننا هذا.

قال إسحاق (٣): أجمع المسلمون على أن من سبَّ الله أو سبَّ رسولَهُ أو دفع شيئاً مما أنزل الله، أو قتل نبياً من الأنبياء إنه كافر بذلك، وإن كان مقراً [٣٤٥/ أ] بكل ما أنزل الله. قال: وكذلك تارك الصلاة حتى يخرج وقتها عامداً. قال: ولذا أجمعوا في الصلاة على شيء لم يجمعوا عليه في سائر الشرائع.

قالوا: من عرف بالكفر ثم رأوه يصلِّي الصلاة في وقتها (٤)، ولم يعلموا أنه أقر بلسانه إنه يحكم له بالإيمان، ولا يحكموا له في الصوم والزكاة والحج بمثل ذلك.

قال إسحاق (٥): [و] (٦) لقد كفر إبليس بالسجدة (٧) التي أمر بسجودها، قال: فكذلك تارك الصلاة.

وقال أحمد (٨): لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمداً، ثم ذكر أدلة هؤلاء، وهي


(١) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" برقم (٧١٣٧).
(٢) انظر: "الاستذكار" (٥/ ٣٤٣ رقم ٧١٤٢).
(٣) انظر: "الاستذكار" (٥/ ٣٤٣ رقم ٧١٤٢).
(٤) في "الاستذكار"، حتى صلَّى صلوات كثيرةً في أوقاتها.
(٥) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (٥/ ٣٤٣ رقم ٧١٤٢).
(٦) زيادة من (أ).
(٧) كذا العبارة في (أ، ب)، والتي في "الاستذكار" (٥/ ٣٤٤ رقم ٧١٤٣)، ولقد كفر إبليس إذ لم يسجد السجدة ...
(٨) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (٥/ ٣٤٤ رقم ٧١٤٥).
وانظر: "الروض المربع شرح زاد المستنقع" (ص ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>