للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "فمن نام" أي: عن صلاة العشاء فلا نامت عنه" دعاء عليه لتفريطه بالنوم عن الصلاة.

والمراد لا انتفع بنومه، أو لا نامت فيما يستقبله من عمره، وهذا فيمن نام تهاوناً بالصلاة لا فيمن غلبه النوم.

وقوله في الرواية الثالثة: "فإن أخرت فإلى شطر الليل" أي: [٣٥٥ ب] نصفه، وهو يوافق ما سلف من الأحاديث المرفوعة.

١٣ - وعن ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ تَحْضُرِ العَصْرُ، وَوَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلاَةِ المَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلاَةِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ، وَوَقْتُ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ إِلى أّنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ".

أخرجه مسلم (١)، وهذا لفظه، وأبو داود (٢) والنسائي (٣). [صحيح]

قوله في حديث ابن عمرو بن العاص: "ما لم تحضر العصر" أقول: أي يستمر وقت الظهر إلى حضور وقت العصر ويتمخض للعصر.

قال النووي (٤): فيه دليل للشافعي والأكثرين أنه لا اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصر.


(١) في "صحيحه" رقم (٦١٢).
(٢) في "السنن" رقم (٣٩٦).
(٣) في "السنن" رقم (٥٢٢).
(٤) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (٥/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>