للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك وطائفة من العلماء: إذا صار ظل كل شيء مثله، دخل وقت العصر ولم يخرج وقت الظهر، بل يبقى بعد ذلك قدر أربع ركعات صالح للظهر والعصر أداءً. واحتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث جبريل: "وصلى بي الظهر اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله"، وظاهره اشتراكهما في قدر أربع ركعات.

واحتج الشافعي ومن معه بالحديث الذي نحن فيه. وأجابوا عن حديث جبريل بأن معناه فرغ من الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، وشرع في العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، فلا اشتراك، وهذا التأويل متعين للجمع بين الحديثين؛ ولأنه إذا حمل على الاشتراك يكون آخر وقت الظهر مجهولاً؛ لأنه إذا ابتدأ بها حين صار ظل كل شيء مثله لم يعلم متى فرغ منها. انتهى.

وقدمنا البحث وكلام الخطابي (١).

قوله: "إلى أن تصفر الشمس" قال النووي (٢): معناه: فإنه وقت لأدائها بلا كراهة فإذا اصفرت صار وقت كراهة وتكون أيضاً أداءً حتى تغرب الشمس للحديث السابق: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" (٣) ثم قال: قال أصحابنا: للعصر خمسة أوقات. فضيلة، واختيار [٣٥٦ ب]، وجواز بلا كراهة، وجواز مع كراهة، ووقت عذر.

فأما وقت الفضيلة فأول وقتها، ووقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء [مثليه] (٤)، ووقت الجواز إلى الاصفرار، ووقت الجواز مع الكراهة حالة الاصفرار إلى


(١) في معالم "السنن" (١/ ٢٧٤ - ٢٧٧).
(٢) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (٥/ ١١٠).
(٣) تقدم وهو حديث صحيح.
(٤) في (أ): مثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>