للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغروب، ووقت العذر هو وقت الظهر في حق من يجمع بين الظهر والعصر لسفر أو مطر ويكون العصر في هذه الخمسة الأوقات أداءً.

قوله: "ما لم يغب الشفق" أقول: قال النووي (١) أيضاً: هذا الحديث وما بعده من الأحاديث صريح في أن وقت المغرب يمتد إلى أن يغيب الشفق، وهو الصحيح. والصواب الذي لا يجوز غيره. قلت: وقدمنا كلام الخطابي (٢) في ذلك.

قوله: "بين قرني شيطان" أقول: قيل: المراد بقرنيه أمته وشيعته. وقيل: قرنه جانب رأسه. وهذا ظاهر الحديث، وهو أولى، ومعناه: أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذا الوقت ليكون الساجدون للشمس من الكفار في هذا الوقت كالساجدين له، وحينئذٍ يكون له ولشيعته تسليط وتمكن من أن يلبسوا على المصلي صلاته، فكرهت الصلاة في هذا الوقت، لهذا المعنى، كما كرهت في مأوى الشيطان قاله النووي (٣).

١٤ - وعن أبي المنهال قال: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه -، فَقَالَ لَهُ أَبِي: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي المَكْتُوبَةَ؟ فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي العَصْرَ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى المَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي المَغْرِبِ، وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ العِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا العَتَمَةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاَةِ الغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ المَرْء جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى المِائَةِ.


(١) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (٥/ ١١١).
(٢) في معالم "السنن" (١/ ٢٧٧).
(٣) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (٥/ ١١٢ - ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>