للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالإبراد وهي عند البخاري (١) في باب الأذان للمسافرين. فإن قيل: الإبراد للصلاة, فكيف أمر به المؤذن للأذان؟ فالجواب: أن ذلك ينبني هل الأذان للوقت أو للصلاة وفيه [٣٧٢ ب] خلاف معروف، والأمر المذكور يقوي القول بأنه للصلاة. وقيل: بل لأنها جرت عادتهم أن لا يتخلفوا عند سماع الأذان عن الحضور للجماعة، فالإبراد بالأذان لغرض الإبراد بالجماعة.

قوله: "حتى رأينا فيء التلول" (٢) أقول: الفيء بفتح الفاء وسكون الياء بعدها همزة هو ما بعد الزوال من الظل.

والتلول: جمع تل بفتح المثناة الفوقية وتشديد اللام. وهو كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل أو نحو ذلك، وهي في الغالب منبطحة غير شاخصة، فلا يظهر لها ظل إلا إذا [٤١٢/ أ] ذهب أكثر وقت الظهر.

وقد اختلف (٣) العلماء في حد الإبراد: فقيل: حتى يصير الظل ذراعاً بعد ظل الزوال. وقيل: ربع قامة. وقيل: ثلثها. وقيل: نصفها. وقيل غير ذلك.

قال الحافظ (٤): والجاري على القواعد أنه يختلف باختلاف الأحوال، لكن يشترط أن لا يمتد إلى آخر الوقت.

وأما [ما] (٥) وقع عند البخاري (٦) في الأذان بلفظ: "حتى ساوى الظل التلول"، فظاهره أنه أخرها إلى أن صار ظل كل شيء مثله. ويحتمل أن يراد بهذه المساواة ظهور الظل تحت التل


(١) في "صحيحه" (٢/ ١١١ الباب رقم ١٨ - مع الفتح).
(٢) "القاموس المحيط" (ص ١٢٥٤).
(٣) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٢٠).
(٤) في "فتح الباري" (٢/ ٢٠ - ٢١).
(٥) سقطت من (ب).
(٦) في "صحيحه" (٢/ ١١١ الباب رقم ١٨ - مع الفتح).

<<  <  ج: ص:  >  >>