للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٠ - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا قُدِّمَ العَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ صَلاَةَ المَغْرِبِ، وَلاَ تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ". أخرجه الخمسة (١) إلا أبا داود. [صحيح]

قوله في حديث أنس: "إذا قدم العشاء" أقول: يأتي في حديث عائشة (٢): "إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء" فزيد ذكر إقامة الصلاة وأما "حضر" فهو كقدم في معناه.

وفي حديث ابن عمر (٣): "إذا وضع وأقيمت الصلاة".

قوله: "فابدءوا به" أقول: أي: بالعشاء قبل صلاة المغرب يأتي في حديث عائشة إطلاق الصلاة، وفي حديث ابن عمر، وهذا الحديث بينها.

وقوله: "أحدكم" هو أخص من قوله: "العشاء" فتحمل تلك الرواية على عشاء من يريد الصلاة، فلو وضع عشاء غيره لم يدخل في ذلك.

ويحتمل أن يقال: بالنظر إلى المعنى لو كان جائعاً واشتغل خاطره بطعام غيره كان كذلك قال الحافظ (٤).

"ولا تعجلوا عن عشائكم" بل أبدءوا به. أقول: قال النووي (٥): في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما فيه من ذهاب كحال الخشوع، ويلحق به ما في معناه مما يشغل القلب. وهذا إذا كان في الوقت سعة، فإن ضاق صلى على حاله محافظةً على حرمة الوقت، ولا يجوز التأخير.


(١) أخرجه البخاري رقم (٦٧٢)، ومسلم رقم (٥٥٧)، والترمذي رقم (٣٥٣)، والنسائي (٢/ ١١١).
(٢) سيأتي تخريجه. وهو حديث صحيح.
(٣) سيأتي تخريجه. وهو حديث صحيح.
(٤) في "فتح الباري" (٢/ ١٦٠).
(٥) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (٥/ ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>