للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكى المتولي وجهاً أنه يبدأ بالأكل وإن خرج الوقت؛ لأن مقصود الصلاة [٣٧٤ ب] الخشوع فلا يفوته، انتهى.

قال الحافظ (١): وهذا [إنما] (٢) يجيء على من يوجب الخشوع. ثم فيه نظر؛ لأن المفسدتين إذا تعارضتا اقتصر على أخفهما، وخروج الوقت أشد من ترك الخشوع بدليل صلاة الخوف، والغريق وغير ذلك. وإذا صلى لمحافظة الوقت صحت مع الكراهة، وتستحب الإعادة عند الجمهور. وادّعى ابن حزم (٣) أن في الحديث دليلاً على امتداد الوقت في حق من وضع له الطعام، ولو خرج الوقت المحدود. وقال: مثل ذلك في حق النائم والناسي.

واستدل به القرطبي (٤) على أن شهود الجماعة ليس بواجب؛ لأن ظاهره: أنه يشتغل بالأكل وإن فاتته الصلاة في جماعة.

قال الحافظ (٥): وفيه نظر؛ لأن بعض من ذهب إلى الوجوب كابن حبان جعل حضور الطعام عذراً في ترك الجماعة، فلا دليل فيه حينئذٍ على إسقاط الوجوب مطلقاً. واستدل بقوله: "فابدءوا" على تخصيص ذلك لمن لم يشرع في الأكل، وأما من شرع فيه وأقيمت الصلاة فلا يتمادى بل يقوم إلى الصلاة. وتعقب بما يأتي عن ابن عمر. وأجيب بأنه رأي له، وإلا فالنظر إلى المعنى يقتضي ما ذكروه؛ لأنه يكون قد أخذ من الطعام ما يدفع به شغل البال.


(١) في "فتح الباري" (٢/ ١٦١).
(٢) سقطت من (ب).
(٣) في "المحلى" (٤/ ٤٦ - ٤٧).
(٤) في "المفهم" (١/ ٢٧٤).
(٥) في "الفتح" (٢/ ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>