للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هريرة, وابن عباس: أنهما كان يأكلان طعاماً وفي التنور شواء، فأراد المؤذن أن يقيم الصلاة [٣٧٥ ب] فقال [٤١٣/ أ] له ابن عباس: لا تعجل لئلا تقوم وفي أنفسنا منه شيء.

وفي رواية ابن أبي شيبة (١): "لئلا يعرض لنا في صلاتنا"، وله (٢) عن الحسن بن علي قال: العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة.

قلت: وهذا كله من عناية الشارع بشأن الصلاة، وأنه يتفرغ العبد للإقبال عليها وعلى خشوعها بعد قضاء ما يشغله عن شيء من أفعالها وأقوالها وخشوعها.

قوله: "وعن عبد الله بن عبيد بن عمير" أقول: هو أبو هاشم (٣) عبد الله بن عبيد بن عمير بن قتادة الليثي المكي، يعد في التابعين، كثير الحديث، روى عن أبيه, وعن ابن عمر. مات سنة عشر ومائة.

وأما عباد بن عبد الله بن الزبير (٤). أي: ابن العوام، فهو حجازي من أهل مكة وسادات التابعين، سمع أباه وعائشة.

قوله: "ما كان عشاؤهم أتراه مثل عشاء أبيك" يريد ابن عمر بعشائهم. أي: الصحابة الذين خوطبوا بحديث: "فابدءوا بالعشاء" كعشاء ابن الزبير أيام خلافته، وهذا كأنه يخصص ابن عمر العشاء بالعادة التي وقعت زمن الخطاب بالحديث، وهذا لا وجه له، بل العشاء يطلق على الخشن والحسن، وهذا ابن عباس، وابن عمر، قدما الشواء على الصلاة، وغاية عشاء ابن الزبير أن يكون كذلك.


(١) في "مصنفه" (٢/ ٤٢١).
(٢) لابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢/ ٤٢١).
(٣) قاله ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول" (٢/ ٦٧٠ - قسم التراجم).
(٤) قاله ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول" (٢/ ٦٢٨ - قسم التراجم).

<<  <  ج: ص:  >  >>