للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "جامع الأصول" (١) بلفظ: "فرجعنا فرحين" وكأنه عبارة رواية مسلم (٢).

٥٠ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصّلاَةَ كُلَّهَا" أخرجه الستة (٣). [صحيح]

وفي رواية (٤): "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاّةِ مَعَ الإِمَامِ". [صحيح]

قوله في حديث أبي هريرة: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها" أقول: تقدم الكلام قريباً فيمن أدرك ركعة من الصبح، الحديث فيشمل من أدرك ركعة مع الإمام كما صرحت به الرواية الآتية، وقلنا بعد خروجه من الصلاة: أنه أدركها جماعة، ويدل على أنه قد يستحق بعمل البعض أجر الكل مثل الذي من العصر إلى الليل أو النهار كله، وهو نظير الذي يعطي أجر الصلاة كلها، ولو لم يدرك إلا ركعة.

قال الحافظ (٥): ونسبة الركعة إلى الرباعية الربع. كما أن نسبة ما بين العصر إلى النهار الربع [٣٨٠ ب] قوله (٦).

٥١ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةٍ مِنَ الصّلَوَاتِ، فَقَدْ أَدْركَهَا إِلاَّ أنّهُ يَقْضِي مَا فاتَهُ". أخرجه النسائي (٧). [صحيح]


(١) (٥/ ٢٥٠).
(٢) في "صحيحه" رقم (٢٢٤/ ٦٤١).
(٣) أخرجه البخاري رقم (٥٨٠)، ومسلم رقم (٦٠٧)، وأبو داود رقم (١١٢١)، والترمذي رقم (٥٢٤٠)، وابن ماجه رقم (١١٢٢)، والنسائي رقم (٥٥٣ - ٥٥٦).
(٤) أخرجه البخاري رقم (٥٨٠)، ومسلم رقم (٢٦٢/ ٦٠٧).
(٥) في "فتح الباري" (٢/ ٣٩).
(٦) كذا في المخطوط (أ. ب).
(٧) في "السنن" رقم (٥٥٨) , وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>