للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: لكن قوله في [النوم] (١) عنها والمنسية لا وقت لها إلا ذلك، تعيين لوقتهما، فهو خاص بالنسبة إلى حديث النهي؛ لأنه عام، فبتعيين وقتهما صار حديثهما خاص، فمن استيقظ عند طلوع الشمس فهو وقت صلاة الفجر الذي عينه الشارع لها، وأنه لو ترك الصلاة فيه كان عاصياً متعمداً لترك صلاة الفريضة، فحديثهما مقدم تقديم الخاص على العام [] (٢) بقضاء، فليس لنا صلاة تقضى؛ لأن النائم والناسي صلاتهما وقت الذكرى والاستيقاظ أداءً، والتارك عمداً قدمنا البحث فيه, وأن الراجح أنه لا قضاء عليه, وأما ذوات الأسباب كتحية المسجد ونحوها فلا دليل على تخصيصها عن النهي. وما من صلاة إلا ولها سبب. فإن الصلاة خير موضوع وأعظم أسبابها يتقرب بها إلى الله, فهو سبب لا يفارقها، فإن عمموا ذات السبب كان تحكماً والأقوال مختلفة في نظر العلماء قد [بسطت] (٣) في شروح الحديث [] (٤) الذي ذكرناه. خلاصته ما فهمناه من الأدلة.

٢ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلاَ عِنْدَ غُرُوبِهَا". أخرجه الثلاثة (٥) والنسائي (٦). [صحيح]

قوله في حديث ابن عمر: "لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها"، أقول: تحري (٧) الشيء بالحاء المهملة والراء المشددة. قصده وتوخيه وتعمده


(١) في (أ): المنوم.
(٢) فراغ في المخطوط بمقدار كلمة.
(٣) في (ب): بثت.
(٤) كلمة غير مقروءة في (أ. ب).
(٥) أخرجه البخاري رقم (٥٨٢، ٣٢٧٣)، ومسلم رقم (٢٩٠/ ٨٢٨)، ومالك في "الموطأ" (١/ ٢٢٠).
(٦) في "السنن" رقم (٥٦٣).
(٧) "النهاية" (١/ ٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>