للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المالكية (١) والحنفية (٢): إنها بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر وهو المشهور عن أحمد (٣). وهو قول للشافعية، بل ادعى ابن الصباغ (٤) أنه ظاهر مذهبه، واحتج أهل هذا القول بما في "سنن أبي داود" (٥) عن يسار مولى ابن عمر. قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال: يا يسار! إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة. فقال: "ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين". وفي لفظ للدارقطني (٦): "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتان".

وفي لفظ: "إلا ركعتي الفجر". وقال: غريب وفي "المنتقى" (٧) لابن تيمية عن أبي سعيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس" متفق عليه (٨).

وفي لفظ: "لا صلاة بعد صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمس [٣٨٨ ب] وبعد العصر حتى تغرب الشمس" رواه أحمد (٩) والبخاري (١٠).


(١) انظر: "الاستذكار" (١/ ٣٨٧ - ٣٨٨).
(٢) "البناية في شرح الهداية" (٢/ ٥٩).
(٣) "المغني" (٢/ ٥٢٥ - ٥٢٦).
(٤) انظر: "المجموع شرح المهذب" (٤/ ٨١ - ٨٢).
(٥) في "السنن" رقم (١٢٧٨)، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه.
(٦) في "السنن" (١/ ٤١٩ رقم ١). وأخرجه أحمد (٢/ ١٠٤) والترمذي رقم (٤١٩).
(٧) الحديث رقم (٩٦/ ٩٨٧ - مع نيل الأوطار) بتحقيقي.
(٨) أخرجه البخاري رقم (٥٨٦)، ومسلم رقم (٨٢٧).
(٩) في "المسند" (٣/ ٥٩ - ٦٠).
(١٠) في "صحيحه" رقم (١١٩٧، ١٨٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>