للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه الشيخان (١) والنسائي (٢). [صحيح]

٦ - وفي أخرى للخمسة (٣) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ - رضي الله عنه -: "أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ". [صحيح]

والمراد بقوله: "حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ" ارتفاعها وإضاءتها.

قوله في حديث أبي سعيد: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس" أقول: هذا مما أشرنا إليه أنه [زاده] (٤) الشارع، فلا اعتداد بمفهوم العدد في حديث عقبة. والحديث دال على كراهة النفل في هذين الوقتين بعد الصلاتين بعد الصبح وبعد العصر. وبه قال الجمهور (٥) وخالفهم آخرون وهي خلافية بين الصحابة، إلا أن مع صحة الحديث لا عذر عن القول به، ومن لم يقل به عارضه بأحاديث وأفعال لا تنهض على تقديمها عليه، ثم إن الذين قالوا بالنهي [٤١٧/ أ] في هاتين الصورتين اتفقوا على أن النهي فيما بعد العصر متعلق بفعل الصلاة، فإن قدمها وسع وقت النهي، وإن أخرها ضاق. وأما فيما بعد الصبح فاختلفوا، فقال الشافعي (٦): هو كالذي لا كراهة إلا بعد الفعل. وقالت


(١) أخرجه البخاري رقم (٥٨٦)، ومسلم رقم (٨٢٧).
(٢) في "السنن" رقم (٥٦٦).
(٣) أخرجه البخاري رقم (٥٨١)، ومسلم رقم (٨٢٦)، وأبو داود رقم (١٢٧٦)، والترمذي رقم (١٨٣)، وابن ماجه رقم (١٢٥٠)، والنسائي رقم (٥٦٢، ٥٦٩).
(٤) زيادة من (أ).
(٥) انظر: "فتح الباري" (٢/ ٦٣) المغني (٢/ ٥٢٥ - ٥٢٦).
(٦) انظر: "المجموع شرح المهذب" (٤/ ٨١ - ٨٢). "الأم" (١٠/ ١٠١ - اختلاف الحديث).

<<  <  ج: ص:  >  >>