للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَصَلِّ وَنَمْ" أخرجه أبو داود (١) [صحيح].

وزاد رزين (٢) - رحمه الله -: وكانَ حلفَ أن يقومَ الليلَ كلهُ ويصومَ النهارَ، ولا ينكِحُ النساء فسأل عن يمينه فنزل: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُم} (٣) ويُروى أنه نوى ذلك ولم يعزم (٤). وهو أصح [٩٨/ ب].

قوله: "بعث إليَّ عثمان بن مظعون" في البخاري (٥) من حديث سعد بن أبي وقاص: ردَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا.

التبتل هنا: الانقطاع عن النكاح، وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة.


(١) في "سننه" رقم (١٣٦٩)، وهو حديث صحيح.
(٢) كما في "جامع الأصول" (١/ ٢٩٦).
(٣) سورة البقرة الآية (٢٢٥).
(٤) للعلماء في المراد باللغو ها هنا خمسة أقوال:
أحدها: أن يحلف على الشيء يظن أنه كما حلف، ثم يتبين له أنه بخلافه.
والثاني: أنه قول الرجل: لا والله، وبلى والله من دون قصد لعقد اليمين.
والثالث: أنه يمين الرجل وهو غضبان.
والرابع: أنه حلف الرجل على معصية فليحنث، وليكفر ولا إثم عليه.
والخامس: أن يحلف الرجل على شيء ثم ينساه.
"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ٢٥٤ - ٢٥٥).
(٥) في "صحيحه" رقم (٥٠٧٣) ومسلم رقم (١٤٠٢) من حديث سعد بن أبي وقاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>