للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال [٣٩٩ ب] الحافظ في "الفتح" (١): أي: عند تمام النداء، وكأن المصنف لم يقيده بذلك، اتباعاً لإطلاق الحديث، واللام في قوله: "النداء" للعهد. أي: الأذان فقد صار كالعلم له. وظاهره أنه يقول: الذكر المذكور حال سماع الأذان، ولا يتقيد بفراغه، ويحتمل أن المراد عند إتمامه إذ المطلق يحمل على الكامل.

قلت: إلا أن اللام للعهد ولا يصدق عليه أنه سمع النداء إلا بعد تمام كلماته, وإلا فإنه سمع بعض النداء، ثم حديث: "ثم صلوا علي" تقدم تقيد هذا الإطلاق. فالظاهر أنه أريد عند تمام سماع النداء، واستدل به الطحاوي (٢) على أنه لا يتعين إجابة المؤذن بمثل ما يقول، بل لو اقتصر على الذكر المذكور كفاه، وأجيب بأن الذكر المذكور محمول على بعد الفراغ.

قلت: والأحسن أن يقال [٤٢١/ أ] إجابة المؤذن مسكوت عنها في حديث جابر، لكنها قد ثبتت في حديث غيره, واستدل به أيضاً على أنها لا تجب إجابة المؤذن؛ لعدم ذكر لفظ الأمر فيه. وأجيب بأن الأمر في رواية مسلم (٣).

قوله: "الدعوة التامة" أقول: المراد بها دعوة التوحيد؛ لقوله تعالى: {لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ} (٤)، أو لأنها التي تستحق صفة التمام (٥). وقيل: لأن فيها أتم القول وهو: لا إله إلا الله.


(١) في "فتح الباري" (٢/ ٩٤).
(٢) في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٤٦).
(٣) في "صحيحه" رقم (٣٨٤).
(٤) سورة الرعد الآية (١٤).
(٥) قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٩٥): وقيل لدعوة التوحيد: تامة؛ لأن الشركة نقص، أو التامة التي لا يدخلها تغيير ولا تبديل، بل هي باقية إلى يوم النشور، أو لأنّها هي التي تستحق صفة التمام، وما سواها فمعرض للفساد.

<<  <  ج: ص:  >  >>