للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: "لا حول ولا قوة" قال النووي في "شرح مسلم" (١): قال الهروي (٢): قال أبو الهيثم: الحول الحركة. أي: لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله، وكذا قاله ثعلب وآخرون. وقيل: لا حول عن معصيته إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بمعونته، وحكي هذا عن ابن مسعود (٣).

قلت: وأخرج ابن النجار عنه أنه قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أخبرك بتفسير لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا حول عن معصية الله إلا بعصمته, ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. هكذا أخبرني جبريل يا ابن أم عبد"، انتهى.

ووجه مناسبة إجابة المؤذن "حي على الصلاة, حي على الفلاح" بالحوقلة أنهما دعاء للسامع إلى الصلاة والفلاح، فلا يناسب أن يدعو السامع إلى ذلك حتى يقول كما قال المؤذن, بل المناسب أن يستعين على الإتيان بما دعي إليه بإرجاع الحول والقوة وقصرهما على الله، وأنه الذي يعين على إجابة الداعي والإتيان بما دعي إليه، وتقدمت إشارة إلى حكم الإجابة.

وفي شرح [مسلم] (٤) للنووي (٥) ما لفظه: واعلم أنه يستحب إجابة المؤذن بالقول مثل قوله لكل من سمعه من متطهر ومحدث وجنب وحائض وغيرهم ممن لا مانع لهم من الإجابة, فمن أسباب المنع أن يكون في الخلاء، أو جماع أهله، أو نحوهما، ومنها أن يكون في صلاة, فمن كان في صلاة فريضة أو نافلة فيسمع المؤذن لم يوافقه وهو في الصلاة، فإذا سلم أتى بمثله، فلو فعله في الصلاة فهل يكره؟ فيه قولان للشافعي، أظهرهما يكره؛ لأنه أعرض


(١) (٤/ ٨٧).
(٢) في "غريب الحديث" (٤/ ٤٢٣).
(٣) انظر: "شرح صحيح مسلم" (٤/ ٨٧).
(٤) زيادة من (أ).
(٥) (٤/ ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>