للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن الصلاة، لكن لا تبطل صلاته، وإن قال ما ذكرناه؛ لأنها أذكار، فإن قال: حي على الصلاة، أو الصلاة خير من النوم بطلت صلاته إن كان عالمًا بتحريمه؛ لأنه كلام آدمي، ولو سمع الأذان وهو في تلاوة [٤٠٢ ب] أو تسبيح أو نحوهما قطع ما هو فيه، وأتى بمتابعة المؤذن. ويتابعه في الإقامة كالأذان، إلا أنه في لفظ الإقامة: "أقامها الله وأدامها" وإذا ثوب المؤذن في صلاة الصبح فقال: "الصلاة خير من النوم" قال سامعه: صدقت وبررت هذا تفصيل مذهبنا.

وقال القاضي عياض (١): اختلف أصحابنا: هل يحكي المصلي لفظ المؤذن في صلاة الفريضة والنافلة من يحكيه فيهما أم لا يحكيه في النافلة دون الفريضة؟ على ثلاثة أقوال، ومنع أبو حنيفة فيهما. وهل القول مثل ما قال المؤذن واجب على من سمعه في غير الصلاة؟ أم مندوب؟ فيه خلاف، حكاه الطحاوي (٢).

الصحيح الذي عليه الجمهور: أنه مندوب [٤٢٢/ أ]. قال: واختلفوا: هل يقال عند سماع كل مؤذن أم لأول مؤذن فقط؟ انتهى.

وفي "فتح الباري" (٣) نقلاً عن "شرح المهذب" (٤) للنووي فيما إذا أذن مؤذن آخر هل يجيبه بعد [إجابة] (٥) الأول أم لا؟

قال النووي (٦): لم أر فيه شيئاً لأصحابنا.


(١) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٢٥١).
(٢) انظر: "شرح معاني الآثار" (١/ ١٤٦ - ١٤٧).
(٣) (٢/ ٩٢).
(٤) "المجموع شرح المهذب" (٣/ ١٢٧).
(٥) في (أ): إجابته.
(٦) في "المجموع شرح المهذب" (٣/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>