للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن عبد السلام: يجيب كل واحد بإجابة لتعدد السبب، وإجابة الأول أفضل إلا في الصبح والجمعة فهما سواء؛ لأنهما مشروعان.

قال الحافظ (١): إنه استدل به على وجوب إجابة المؤذن، وأنه حكاه الطحاوي عن قوم من السلف، وبه قال الحنفية (٢) وأهل الظاهر وابن وهب.

واستدل الجمهور. أي: القائلون: بالندب بما أخرجه مسلم (٣) وغيره (٤) من أنه - صلى الله عليه وسلم - سمع مؤذناً، فلما كبر. قال: "على الفطرة" فلما تشهد قال: "خرج من النار" قالوا: فلما قال - صلى الله عليه وسلم - غير ما قال المؤذن علمنا أن الأمر بذلك للاستحباب. وتعقب (٥) بأنه ليس في الحديث أنه لم يقل مثل ما قال. فيجوز أن يكون قاله ولم ينقله الراوي اكتفاءً بالعادة. ونقل القول الزائد وبأنه يحتمل أن ذلك وقع قبل صدور الأمر، ويحتمل لما أمر لم يرد إدخال نفسه [٤٠٣ ب] في عموم من خوطب بذلك، انتهى.

٩ - وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ المُؤَذِّنَ: وَأنَا أَشْهدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَحْدهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِالله رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً".

وفي رواية: "نَبِيًّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ".


(١) في "فتح الباري" (٢/ ٩٢).
(٢) "البناية في شرح الهداية" (٢/ ١٠٨ - ١٠٩).
(٣) في "صحيحه" رقم (٣٨٢).
(٤) كأحمد (١/ ٤٠٧)، والترمذي رقم (١٦١٨) من حديث أنس، وهو حديث صحيح.
(٥) قاله الحافظ في "الفتح" (٢/ ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>