للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "أولاً" الهمزة فيها للاستفهام، والواو للعطف على مقدر كما في نظائره (١).

قوله: "يا بلال قم فناد بالصلاة" أقول: وهذا النداء دعاء إلى الصلاة غير الأذان كان قبل مشروعية الأذان.

وفي مرسل عند ابن سعد (٢): أن بلالاً كان ينادي بقوله: "الصلاة جامعة"، ثم شرع الأذان. قيل: في السنة الثانية من الهجرة, وهو الراجح كما في "فتح الباري" (٣). وقيل: في السنة الأولى بعد بنائه مسجده - صلى الله عليه وسلم -، والروايات المصرحة بأنه شرع في مكة لم يصح منها شيء.

٢ - وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: اهْتَمَّ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لِلصَّلاَةِ كَيْفَ يَجْمَعُ النَّاسَ لَهَا؟ فَقِيلَ لَهُ: انْصِبْ رَايَةً عِنْدَ حُضُورِ الصَّلاَةِ، فَإِذَا رَأَوْهَا آذَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا: فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ، فَذُكِرَ لَهُ القُنْعُ، وَهُوَ شَبُّورُ اليَهُودِ, فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: "هذَا مِنْ أَمْرِ اليَهُودِ". فَذُكِرَ لَهُ النَّاقُوسُ فَقَالَ: "هُوَ مِنْ أَمْرِ النَّصَارَى". فَانْصَرَفَ عَبْدُ الله بْنُ زَيْدٍ الأَنْصَارِيُّ وَهُوَ مُهْتَمٌّ لِهَمِّ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فأُرِىَ الأَذَانَ فِي مَنَامِهِ.

أخرجه أبو داود (٤). [صحيح]

قوله: "وعن أبي عمير بن أنس" أقول: بالمهملة مصغراً في "التقريب" (٥). قيل: اسمه عبد الله ثقة من الرابعة كان أكبر أولاد أنس بن مالك.

قوله: "عبد الله بن زيد" (٦) أقول: ابن عبد ربه بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي أبو محمد


(١) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٨٢).
(٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٨٢).
(٣) (٢/ ٧٨ - ٧٩)، وهو حديث صحيح.
(٤) في "السنن" رقم (٤٩٨)، وهو حديث صحيح.
(٥) (٢/ ٤٥٦ رقم ١٩٢).
(٦) انظر: "التقريب" (١/ ٤١٧ رقم ٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>