للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النوم. وهو قول ابن المبارك وأحمد. وقال إسحاق في التثويب غير هذا، قال: هو شيء أحدثه الناس بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم، قال: بين الأذان والإقامة، قد قامت الصلاة, حي على الصلاة حي على الفلاح. وهذا الذي قال إسحاق هو التثويب الذي كرهه أهل العلم، والذي أحدثوه بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -.

والذي فسر (١) أحمد وابن المبارك: أن التثويب أن يقول المؤذن في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم، وهو قول صحيح. ويقال له التثويب أيضاً، وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه، وروي عن عبد الله بن عمر: أنه كان يقول في صلاة الفجر: "الصلاة خير من النوم".

وروي [٤١٩ ب] عن مجاهد (٢) قال: دخلت مع عبد الله بن عمر مسجد [و] (٣) قد أذن فيه، ونحن نريد أن نصلي فيه، فثوب المؤذن، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد، وقال: اخرج بنا من عند هذا المبتدع ولم يصل فيه، وإنما كره عبد الله بن عمر التثويب الذي أحدثه الناس بعد. انتهى بلفظه.

وبه يعرف أن الذي أنكره ابن عمر شيئاً لم يكن قد ذكره المصنف، بل المتبادر من كلامه أنه تثويب الفجر. وقول مجاهد وقد أذن دال على أنه لم يرد به التثويب الذي في الفجر إذ ذلك يقال مع الأذان غير ما فسره المصنف به في آخر كلامه.

ويعرف أيضاً أن الترمذي لم يخرج رواية مجاهد، بل قال: وروي عن مجاهد بصيغة التمريض، فلا يصح أن يقال: أخرجه الترمذي (٤). والمصنف تبع ابن الأثير، فإنه نسب


(١) ذكره الترمذي في "السنن" (١/ ٣٨١).
(٢) ذكره الترمذي في "السنن" (١/ ٣٨١).
(٣) سقطت من (ب).
(٤) في "السنن" (١/ ٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>