للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إخراجه إلى الترمذي، ويعرف تعيين الصلاة من رواية أبي داود (١)، وأنها غير الفجر. ويعرف أن ابن عمر قائل بالتثويب في أذان الفجر.

نعم، أخرج رواية مجاهد أبو داود (٢) بلفظ: حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان حدثني أبو يحيى القتات عن مجاهد، وذكره بلفظ في الظهر أو العصر بكلمة أو، وفي "الجامع" (٣) و"التيسير" بالواو، وفيه دليل أنه يخرج من المسجد للبدعة فيه. وكان المتعين إنكارها على المبتدع لكنه يحمل أنه لم يستطع ابن عمر إنكارها عليه فخرج، وأخبر مجاهداً بأنها بدعة.

ويؤخذ منه إباحة ترك الصلاة في المسجد إذا كانت فيه بدعة، وإن كان هذا فعل صحابي.

هذا وأبو يحيى القتَّات لين الحديث، كما في "التقريب" (٤).

١٢ - وعن بلال - رضي الله عنه - قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تُثَوِّبَنَّ في شَيْءْ مِنَ الصَّلاَةِ إلاَّ في صَلاَةِ الفَجْرِ". أخرجه الترمذي (٥). [ضعيف]


(١) في "السنن" رقم (٥٣٨) عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر فثوّب رجل في الظهر أو العصر، قال: اخرج بنا، فإن هذه بدعة.
وهو أثر حسن.
(٢) في "السنن" رقم (٥٣٨) عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر فثوّب رجل في الظهر أو العصر، قال: اخرج بنا، فإن هذه بدعة.
وهو أثر حسن.
(٣) (٥/ ٢٨٧).
(٤) (٢/ ٤٨٩ رقم ٩).
(٥) في "السنن" رقم (١٩٨).
وأخرجه ابن ماجه في "السنن" رقم (٧١٥). وهو حديث ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>