للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزيادة] (١) وكأنه [٤٣٠ ب] لقن فتلقن، وقد كان اختلط في آخر عمره.

قال الحافظ ابن حجر (٢): وقد اتفق الحفاظ أن قوله: "ثم لم يعد" مدرج في الحديث من فول يزيد بن أبي زياد، ورواه عنه بدونها شعبة والثوري وخالد الطحان وزهير وغيرهم من الحفاظ.

وقال الحميدي (٣): إنما روى هذه الزيادة يزيد، ويزيد يُزيد. وقال عثمان الدارمي عن ابن حنبل: لا تصح. أفاده ابن رسلان في "شرح السنن".

قوله: "ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود" أقول: أي: لا في الهوي إليه بعد الاعتدال ولا في الرفع منه, كما في رواية البخاري (٤): "حين يسجد، ولا حين يرفع رأسه منه". وهذا يشمل ما إذا انهض من السجود إلى الثانية والرابعة والتشهدين، ويشمل ما إذا قام إلى الثالثة لكن بدون تشهد لكونه غير واجب. وإذا قلنا باستحباب جلسة الاستراحة لم يدل هذا اللفظ على نفي ذلك عن القيام منها إلى الثانية والرابعة، لكنه قد أخرج الدارقطني في "الغرائب" قال الحافظ ابن حجر (٥): بإسناد حسن، وفيه: "لا يرفع بعد ذلك".

قوله: "وفي أخرى: لا يفعل ذلك حين يسجد" يحتمل حين يسجد حين يهوي بالسجود من الاعتدال، وحين يسجد الثانية، والظاهر شموله لهما.


= وانظر: "التلخيص" (١/ ٤٠٠ - ٤٠٢).
(١) في (ب): "الرواية".
(٢) في "التلخيص" (١/ ٤٠٠).
(٣) في مسنده (٢/ ٣١٦).
(٤) في صحيحه رقم (٧٣٨) وفيه: " ... ولا يفعل ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع رأسه من السجود .. ".
(٥) في "فتح الباري" (٢/ ٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>