للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند أبي داود (١) عن وائل بن حجر بلفظ: "حتى يحاذي أذنيه" وتأتي المسألة مستوفاة قريباً.

٦ - ولأبي داود (٢): كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ كَبَّرَ وَهُمَا كَذَلِكَ فَيَرْكَعُ، ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ صُلْبَهُ رَفَعَهُمَا حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدهُ, وَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي السُّجُودِ, وَيَرْفَعُهُمَا فِي كُلِّ تَكْبِيرَةِ يُكَبِّرُهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ، حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلاَتُهُ. [صحيح]

وله في أخرى (٣): وَإِذَا رَفَعَ مِنْ الرُّكُوعِ، وَإِذَا انْحَطَّ إلى السُّجُودِ, وَلَا يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. [صحيح]

٧ - وللنسائي (٤): كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ, وإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، وَإِذَا قَامَ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ كَذَلِكَ حَذْوَ المَنْكِبَيْنِ. [صحيح]

قوله: "ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود" أقول: قد عارضه حديث مالك بن الحويرث عند النسائي (٥). قال ابن حجر (٦): إنه أصح ما وقف عليه في الرفع من السجود،


(١) في "السنن" رقم (٧٢٤ - ٧٢٦).
وأخرجه أحمد (٤/ ٣١٦ - ٣١٧)، ومسلم رقم (٥٤/ ٤٠١)، والنسائي (٢/ ١٢٣)، وابن ماجه رقم (٨٦٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٢٢٣)، والدارقطني في "السنن" (١/ ٢٩٢ رقم ١٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٧١). وهو حديث صحيح.
(٢) في "السنن" رقم (٧٢٢).
(٣) أبو داود في "السنن" رقم (٧٢١).
(٤) في "السنن" (٢/ ١٢١, ١٢٢).
(٥) في "السنن" (٢/ ١٢٣).
(٦) في "فتح الباري" (٢/ ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>