للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحافظ ابن حجر (١): إنه قيل لعمران بن حصين: يا أبا نجيد - وهو بالنون والجيم مصغر - من ترك التكبير أولاً؟ قال: عثمان بن عفان حين كبر وضعف صوته. وهذا يحتمل إرادة ترك الجهر، وروى (٢) [الطبراني] (٣) عن أبي هريرة: أن أول من ترك التكبير معاوية. وروى أبو عبيد: أن أول من تركه زياد. وهذا لا ينافي الذي قبله؛ لأن زياد تركه بترك معاوية، وكان معاوية تركه لترك عثمان. وقد حمل جماعة من أهل العلم ذلك على الإخفاء.

وحكى الطحاوي: أن قوماً كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع، قال: وكذلك كانت بنو أمية [٤٣٦ ب] تفعل. وروى ابن المنذر نحوه عن ابن عمر. وعن بعض السلف: أنه كان لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام. وفرق بعضهم بين المنفرد وغيره. ووجهه: بأن التكبير شرع للإيذان بحركة الإمام، فلا يحتاج إليه المنفرد، ولكن استقر الأمر على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل مصلٍ. فالجمهور (٤) على ندبيته ما عدا تكبيرة الإحرام، وعن أحمد وبعض أهل الظاهر: يجب كله.

فائدة:

قال ابن المنير (٥): الحكمة في مشروعية التكبير في الخفض والرفع أن المكلف أمر بالنية أول الصلاة مقرونة بالتكبير، وكان من حقه أن يستصحب النية إلى آخر الصلاة، فأمر أن يجدد العهد في إتيانها بالتكبير الذي هو شعار النية. انتهى.


(١) في "فتح الباري" (٢/ ٢٧٠).
(٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٢٧٠).
(٣) في المخطوط: "الطبري"، وما أثبتناه من "فتح الباري".
(٤) انظر: "الإقناع" (١/ ٦٥)، "المجموع شرح المهذب" (٣/ ٣٦٤ - ٣٦٦)، "الاستذكار" (٤/ ١١٧).
(٥) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>