للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "نظر حذيفة" أي: ابن اليمان.

"ولا يقيم ظهره" أي في صلاته، يحتمل في القيام الأول، أو في قيامه من الركوع أو فيهما، فسأله هل بظهره ألم؟ فأجابه بأنه ليس به ألم، فأخبره بأنه مخالف للسنة. أي: للطريقة التي أتى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[٤٣٥/ أ] وعلمها العباد.

قوله: "أخرجه رزين" أقول: على قاعدته التي عرفت عدم صحتها، وابن الأثير (١) بيض له على طريقته الصحيحة.

قوله: "قلت: وهو في البخاري" أقول: هو فيه (٢) مسند ترجم له (٣) - باب: إذا لم يتم السجود - حدثنا الصَّلتُ بن محمدٍ قال: حدثنا مهدي، عن واصل، عن أبي وائل، عن حذيفة: رأى رجلاً لا يتم ركوعه ولا سجوده. قال: فلما قضى صلاته, قال له حذيفة: ما صليت، وأحسبه قال: لو متَّ متَّ على غير سنة محمد - صلى الله عليه وسلم -. انتهى بلفظه.

وسقط على المصنف قوله: "وأحسبه" قال له: وهو ثابت في البخاري: وبحذف المصنف له صار جزماً أنه أخبره أنه يموت على غير السنة. وبزيادة, وأحسبه صار الإخبار ظناً من الراوي. هل قاله حذيفة أولا.

٣٤ - وعن أبي حازم قال: قَالَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنهما -: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ اليَدَ اليُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ اليُسْرَى فِي الصَّلَاةِ، قَالَ أَبُوحَازِمٍ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا أنَّهُ يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه البخاري (٤) ومالك (٥). [صحيح]


(١) في "الجامع" (٥/ ٣١٨).
(٢) في "البخاري" (٢/ ٣٥٩) الباب رقم ١٣٢ - مع الفتح).
(٣) في "صحيحه" (٢/ ٣٩٥ الباب رقم ١٣٢ - مع الفتح).
(٤) في "صحيحه" رقم (٧٤٠).
(٥) في "الموطأ" (١/ ٣٩٥). =

<<  <  ج: ص:  >  >>