للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظاهرية, وحديث: "إذا قال الإمام [٤٦١ ب] ولا الضآلين فقولوا: آمين" وفي لفظ: "إذا قال الإمام: ولا الضالين فقولوا: آمين، فإن الملائكة تقول: آمين وإن الإمام يقول: آمين" أخرجه النسائي (١) والسراج (٢)، ورواية ابن شهاب صريحة أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول آمين, وهو وإن كان مرسلاً، فقد اعتضد بصنيع أبي هريرة أنه صلى بهم وأمن، ثم قال بعد صلاته: إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. والجمهور حملوا الأمر على الندب، ولا أعرف الصارف عنه إليه، والأصل الوجوب، وذهبت الهادوية (٣)، والإمامية (٤) أنه يبطل الصلاة؛ لأنه ليس بقرآن [٤٤١/ أ] ولا ذكر، وهذه الأحاديث ترد عليهم، اختلف لو ترك الإمام التأمين، هل يؤمن المؤتم أم لا؟ فنصّ الشافعي في "الأم" على أن المأموم يؤمن، ولو تركه الإمام عمداً أو سهواً.

وقال بعض الشافعية (٥): لا يؤمن إلا إذا أمن الإمام، قال ابن حجر (٦): وهو مقتضى إطلاق الرافعي، وادعى النووي في "شرح المهذب" (٧) الاتفاق على خلافه.

قلت: قهوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٨) قد ثبت أنه أمن، فيؤمن من كل مصل من منفرد وإمام، ومأموم؛ لأن قوله: "صلوا" خطاب عام وأمر لكل مؤمن بذلك، وإذا أساء الإمام بتركه فلا يسيء المأموم بمتابعته على الترك، وأما مفهوم الشرط في "إذا أمن الإمام


(١) تقدم نصه وتخريجه.
(٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٢٦٤).
(٣) انظر: "البحر الزخار" (١/ ٢٥٠).
(٤) انظر: "المرجع السابق".
(٥) انظر: "المجموع شرح المهذب" (٣/ ٣٣٤).
(٦) في "فتح الباري" (٢/ ٢٦٦).
(٧) (٣/ ٣٣٤ - ٣٣٥).
(٨) تقدم وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>