للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا أدري من أين هذه الزيادة للمصنف. أعني قوله: قلت: وما الثانية؟ قال: الأنعام.

وفي رواية للنسائي (١) تعيين ما قرأ به مروان، وهو أنه قال زيد لمروان: "أتقرأ في المغرب بقل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر؟ قال: نعم" الحديث. وفي تعيين الطولى روايات، إلا أنه قال ابن حجر (٢) بعد سردها: فحصل الاتفاق على تفسير الطولى بالأعراف، وفي تفسير الأخرى ثلاثة أقوال: المحفوظ منها: الأنعام.

قال ابن بطال (٣): البقرة أطول السبع الطوال. فلو أرادها فقال: طولى الطول، فلما لم يردها دل على أنه يريد الأعراف؛ لأنها أطول السور بعد البقرة.

وقد تعقب بأن النساء أطول [٤ ب] من الأعراف، ورد بأن عدد آيات الأعراف أكثر من عدد آيات النساء وغيرها من السبع بعد البقرة.

والمتعقب اعتبر عدد الكلمات لا الآيات؛ وذلك أن عدد كلمات النساء يزيد على عدد الأعراف بمائتين وأربعين كلمة.

قلت: وظاهر كلام زيد أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ بالأعراف في ركعة، فيكون غير ما يأتي من حديث عائشة أنه فرقها في ركعتين.

ويحتمل أنه يريد زيد فرقها، فيكون كحديث عائشة.

٢ - وعن أم الفضل - رضي الله عنها - قالت: "سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ وَالمُرْسَلَاتِ عُرْفًا، ثُمَّ مَا صَلَّى لَنَا بَعْدَهَا حَتَّى قَبَضَهُ الله". أخرجه الستة (٤). [صحيح]


(١) في "المجتبى" (٢/ ١٧٠ رقم ٩٩٠).
(٢) في "الفتح" (٢/ ٢٤٧).
(٣) في شرحه لصحيح البخاري (٢/ ٣٨١).
(٤) أخرجه البخاري رقم (٤٤٢٩)، ومسلم رقم (٤٦٢)، والترمذي رقم (٣٠٨)، والنسائي (٢/ ١٦٨)، وأبو داود رقم (٨١٠)، وابن ماجه رقم (٨٣١). =

<<  <  ج: ص:  >  >>