للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنكر (١) على معاذ تطويله. فالأولى الرجوع إلى أقواله - صلى الله عليه وسلم - هنا لا إلى أفعاله، فإن الأئمة مأمورون بالتخفيف في كل الصلوات، والتخفيف (٢) أمر نسبي، وقد بيّن - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ ما يؤم به الناس: بالشمس وسبح والليل، وهذه ليست من قصار المفصل، ولا من طواله، بل أوسطه.

فالواجب على الأئمة ملاحظة [٣ ب] أحوال من يصلون به، فإن كانت في الجوامع العامة فالأولى التخفيف؛ لوجود الضعيف فيهم والمريض، وذي الحاجة الذي علل - صلى الله عليه وسلم - الأمر بالتخفيف بذلك.

وإن كان في مكان والذين يأتمون يحبون التطويل عمل بمقتضى الحال.

قوله: "قلت" القائل مروان لزيد.

قوله: "الأعراف" قال الزين بن المنير (٣): تسمية الأعراف والأنعام بالطوليين إنما هو يعرف فيهما لا أنهما أطول من غيرهما. وطولى: مؤنث أطول.

والطوليين: بتحتانيتين تثنيتها.

قوله: "قلت: وما الثانية؟ قال: الأنعام".

أقول: لفظ أبي داود (٤): "قلت: وما طولى الطوليين؟ قال: الأعراف" [٤٤٥/ أ].

وسألت ابن أبي مليكة، فقال من تلقاء نفسه: المائدة والأعراف. انتهى بلفظه من "السنن". وهو لفظه في "جامع ابن الأثير" (٥).


(١) أخرجه أحمد (٣/ ٢٩٩)، والبخاري رقم (٧٠)، ومسلم رقم (١٧٨/ ٤٦٥) من حديث جابر.
(٢) انظر: "فتح الباري" (٢/ ١٩٣ - ١٩٤).
(٣) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٢٤٧).
(٤) في "السنن" رقم (٨١٢)، وهو حديث صحيح.
(٥) (٥/ ٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>