للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: [عيَّنها] (١) النسائي (٢) في روايته فقال: في الركعة الأولى.

٣ - وعن نافع: أن ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ يَقْرَأُ فِي الأَرْبَعِ جَمِيعًا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ القُرْآنِ وَسُورَةٍ مِنَ القُرآنِ، وَكَانَ يَقْرَأُ أَحْيَانًا بِالسُّورَتينِ وَالثَّلاَثِ فِي الرَّكْعَةِ الوَاحِدَةِ مِنْ صَلاَةِ الفَرِيضَةِ (٣). [موقوف صحيح]

قوله في حديث نافع: "إذا صلى وحده" [٧ ب] يريد الفريضة، كما صرح به آخراً، وإنما قيده بوحده؛ لأنه إذا أمَّ خفف، فإن قراءة السورة في كل ركعة مع الفاتحة تطويل، كيف السورتين والثلاث!.

٤ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "مَا مِنَ المُفَصَّلِ سُورَةٌ صَغِيرَةٌ وَلاَ كَبِيرَةٌ إِلاَّ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَؤُمُّ بِهَا النَّاسَ فِي الصَلاَةِ المَكْتُوبَةِ". أخرجهما مالك (٤). [إسناده ضعيف]

قوله في حديث عمرو بن شعيب: "ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا قد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤم بها الناس في الصلاة المكتوبة" أي: في جهريات الصلوات. وفي هذا توسعة في مطلق الصلوات الجهريات أنه يقرأ بما شاء.

٥ - وعن عائشة - رضي الله عنها -: أَنَّ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "سَلُوهُ؛


(١) في (أ. ب): "عيناها"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) في "السنن" رقم (١٠٠٠، ١٠٠١).
(٣) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٧٩ رقم ٢٦)، وهو أثر موقوف صحيح.
(٤) لم أقف عليه في "الموطأ".
وقد أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (٨١٤) بإسناد ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>