للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقول: قيل: هي زيادة غريبة أو شاذة أو وهم، وحذفها البخاري من روايته. قال الحافظ (١): لم يذكرها البخاري؛ لأن حذيفة مات سنة ست وثلاثين، فعلى هذا يكون ابتداء الصلاة المذكورة قبل الهجرة بأربع سنين، ولعل الصلاة [٢٢ ب] لم (٢) تكن فرضت بعد، فلعله أطلق، وأراد المبالغة. انتهى.

قوله: "على غير فطرة محمد - صلى الله عليه وسلم - ".

أقول: استدل به على دخول الطمأنينة في الركوع والسجود، وعلى أن الإخلال بها يبطل الصلاة، وعلى تكفير تارك الصلاة؛ لأن ظاهره: أن حذيفة نفى الإسلام عمّن لم يصل، وهو على حقيقته عند قوم، أو للزجر.

قال الخطابي (٣): الفطرة: الملة والدين، فيحتمل أن يكون المراد بها: السنة كما جاء: "خمس من الفطرة ... " (٤) الحديث. وبكون حذيفة قد أراد زجر الرجل ليرتدع في المستقبل، ويرجحه وروده من طرق آخر بلفظ: "سنة محمد - صلى الله عليه وسلم - " وهو مصير من البخاري إلى أن الصحابي إذا قال سنة محمد أو فطرته كان حديثاً مرفوعاً، وقد خالف فيه قوم، والأول الراجح. انتهى.

واعلم أنه قد قدم (٥) المصنف هذا الحديث عن حذيفة، ونسبه إلى تعليق البخاري وقد تكلمنا عليه. وأنه سقط عليه بعض لفظها، وذكرها في سياق رواية رزين عن محارب بن دثار، ولفظها قد قدمناه، وأنه سقط عليه قوله: "وأحسبه قال: ولو مت مت على غير سنة محمد"


(١) في "فتح الباري" (٢/ ٢٧٥).
(٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٢٧٥).
(٣) في "معالم السنن" (١/ ٤٤ - مع السنن).
(٤) البخاري في صحيحه (٢/ ٢٩٥ الباب رقم ١٣٢ رقم ٨٠٨).
(٥) نعم، تقدم برقم (٣٤٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>